الحر العاملي
373
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
4 - قال وفي حديث آخر يذهب بالغيرة . وذكر بقية الحديث . 14 - باب استحباب التسليم في الحمام لمن عليه إزار وكراهة تسليم من لا إزار عليه 1 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى والعباس جميعا ، عن سعدان بن مسلم قال : كنت في الحمام في البيت الأوسط فدخل على أبو الحسن عليه السلام وعليه النورة ، وعليه إزار فوق النورة ، فقال : السلام عليكم فرددت عليه السلام ، وبادرت فدخلت إلى البيت الذي فيه الحوض فاغتسلت وخرجت . ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمان بن مسلم المعروف بسعدان نحوه . ثم قال الصدوق : في هذا إطلاق في التسليم في الحمام لمن عليه ميزر ، والنهى الوارد عن التسليم فيه لمن هو لا ميزر عليه . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن عيسى وأحمد بن إسحاق جميعا عن سعدان مثله . 2 - محمد بن علي بن الحسين ، في ( الخصال ) عن محمد بن موسى بن المتوكل عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب بإسناده رفعه إلى الصادق عليه السلام قال : ثلاثة لا يسلمون : الماشي مع الجنازة ، والماشي إلى الجمعة ، وفي بيت حمام . أقول : وقد عرفت وجهه . 15 - باب جواز قراءة القرآن كله في الحمام لمن عليه إزار ، وكراهة قراءة العاري ، وجواز النكاح في الحمام وفى الماء 1435 - 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن
--> ( 4 ) الفقيه ج 1 ص 34 تقدم ما يدل على التستر عند الغسل في 2 / 4 من أحكام الخلوة . الباب 14 فيه حديثان ( 1 ) يب ج 1 ص 106 - الفقيه ج 1 ص 34 ( غسل يوم الجمعة ) - قرب الإسناد ص 131 تقدم صدره في 3 / 9 ويأتي في 1 / 39 أيضا ( 2 ) الخصال ج 1 ص 45 أخرجه عن الكافي في ج 5 في 1 / 42 من احكام العشرة يأتي في ج 2 في 1 / 17 من القواطع النهى عن التسليم على الذي في الحمام . الباب 15 - فيه 8 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 2 ص 220 - الفقيه ج 1 ص 33 ( غسل يوم الجمعة )